هل يتمتع نتنياهو والمسؤولون الإسرائيليون بالحصانة من الاعتقال في بريطانيا؟

بعد أيام من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وصل رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية.

وفي التراتبية الإدارية، فإن هاليفي يتبع وزير الدفاع مباشرة بصفته صاحب أعلى منصب في الجيش، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون الهدف التالي لمذكرة اعتقال أخرى، حيث تعهد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالسعي للحصول على المزيد من المذكرات بشأن جرائم الحرب المشتبه بها والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة.

ومن شأن صدور مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية بحق إسرائيلي يسافر إلى المملكة المتحدة أن تؤدي تلقائياً إلى أزمة دبلوماسية في داونينج ستريت، حيث ظلت بريطانيا داعمًا رئيسيًا لعدوان الاحتلال على غزة.

وسأل موقع ميدل إيست آي هذا الأسبوع وزارة الخارجية عما إذا كانت الحكومة البريطانية قد منحت هاليفي حصانة خاصة، كما فعلت في الماضي.

وكان وزير الخارجية ديفيد لامي قد قال يوم الاثنين أن “عملية قضائية ستجري وسيتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة” إذا زار نتنياهو المملكة المتحدة.

لكن الطيب علي، المحامي البريطاني الذي سعى في السابق إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق وزيرة خارجية الاحتلال السابقة تسيبي ليفني ووزير الدفاع إيهود باراك في لندن قال أنه “من السخيف أن نتصور أن الرجل الذي ضغط على الزناد سوف يفلت من العقاب على جرائم الحرب”.

وأضاف: “في كل الأحوال، سواء كانت هناك مذكرة اعتقال أم لا، ينبغي للمملكة المتحدة أن تفكر في التزاماتها الخاصة باعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب المشتبه بهم، فكيف بك وهي تحاول حمايتهم بدلاً من ذلك؟”.

وسبق أن زعم محامون بارزون في مجال حقوق الإنسان في بريطانيا من ضمنهم البارونة هيلينا كينيدي وأمل كلوني، أنه لا ينبغي للمملكة المتحدة أن تمنح حصانة خاصة للأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية خطيرة، بما في ذلك التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وفي بيان غير مسبوق أثار إدانة واسعة النطاق، زعمت فرنسا يوم الأربعاء أن نتنياهو قد يستفيد من الحصانة بسبب كونه مواطناً لدولة غير عضو في المحكمة الجنائية الدولية.

أما في المملكة المتحدة، فمن المتوقع تقديم حجج قانونية لحماية المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقات الجنائية، على الرغم من أن تشريعات المحكمة الجنائية الدولية ترفض بشكل لا لبس فيه منح الحصانة للمسؤولين الحكوميين الحاليين أو السابقين.

ويعتبر قرار مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ملزم لجميع الدول الأعضاء في معاهدة روما والبالغ عددها 124 دولة بينها المملكة المتحدة وجميع دول الاتحاد الأوروبي.

وفيما يلي، يكشف موقع ميدل إيست آي الثغرات في القانون البريطاني وقانون المحكمة الجنائية الدولية التي من المرجح أن تستخدم لمنح قادة الاحتلال الحصانة من الملاحقة القضائية، وما قاله الخبراء والقضاة لدحض ذلك.

حصانة المهمة الخاصة

حصانة المهمة الخاصة (SMI) هي نوع من الحصانة الممنوحة لأعضاء بعثة مؤقتة ترسلها دولة إلى أخرى.

يحمي هذا النوع من الحصانة أعضاء البعثات الزائرين من ولاية الدولة المستقبلة لهم، وفقًا لاتفاقية نيويورك لعام 1969 بشأن البعثات الخاصة، والتي لم تصادق عليها المملكة المتحدة بعد، حيث يعد مبدأ البعثات الخاصة أوسع من الحصانة الدبلوماسية، التي تحمي الدبلوماسيين فقط.

وفي مارس/آذار 2013، قدم وزير الخارجية السابق ويليام هيج مبدأ البعثات الخاصة كممارسة للدولة دون أن يتم تدوينه في القانون البريطاني.

وقد عرّف هيج مبدأ البعثات الخاصة على أنه: “بعثة مؤقتة تمثل دولة، يتم إرسالها من دولة إلى أخرى بموافقة الأخيرة، من أجل تنفيذ التزامات رسمية نيابة عن الدولة المرسلة”.

واعتبارًا من أبريل/نيسان 2024، فقد منحت وزارة الخارجية 57 شهادة وضع المهمة الخاصة للمسؤولين ووفودهم منذ إعلان لاهاي في عام 2013، وفقًا للنائب المحافظ ديفيد روتلي.

وكان معظم الذين حصلوا على الحماية بموجب هذا المبدأ من القادة المصريين والإسرائيليين، مما يعكس زيادة في الجهود لحماية هؤلاء المسؤولين من الملاحقات القضائية بموجب الولاية القضائية العالمية المتعلقة بمزاعم ارتكاب جرائم خطيرة على مدى العقد الماضي.

وفي عام 2014، مُنح نتنياهو حصانة المهمة الخاصة كرئيس للوزراء، وتم منحها لهاليفي أيضاً كرئيس للمخابرات العسكرية آنذاك.

وفي مارس/آذار من هذا العام، حصل بيني غانتس، رئيس مجلس الحرب الذي شكله نتنياهو، على الحصانة، وفقًا لقائمة روتلي المنشورة، كما حصلت تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، على الحصانة أربع مرات على مدى العقد الماضي بصفتها وزيرة للعدل وعضوًا في الكنيست، برلمان الاحتلال.

لكن المحامي والقانوني الدولي ال

طيب علي قال أنه من غير المرجح أن يتم استخدام الحصانة في قضية نتنياهو وغالانت وأي قائد آخر في دولة الاحتلال يواجه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أن الأشخاص المطلوبين سوف يضطرون إلى محاولة الاستعانة بالحصانة الشخصية أو الدبلوماسية.

الحصانة الشخصية والوظيفية

تحمي الحصانة الشخصية رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية من الملاحقة القضائية أثناء فترة توليهم مناصبهم من أجل الحفاظ على حسن سير العلاقات الدولية والقدرة غير المحدودة للمسؤولين على أداء واجباتهم، بما في ذلك تمثيل بلادهم دوليًا.

وكما هو الحال مع الحصانة الدبلوماسية، فإن الحصانة الشخصية هي قاعدة إجرائية تنطبق عندما يكون المسؤولون موجودين على أراضي دولة أخرى بصفة رسمية.

وفي حالة نتنياهو، قد تحميه هذه الحصانة عندما يسافر إلى دول ليست طرفًا في نظام روما الأساسي إذا كانت هذه الدول تتمتع بالاختصاص العالمي فيما يتعلق بالجرائم الدولية، مثل الولايات المتحدة.

أما الحصانة الوظيفية، فهي نوع آخر من الحصانة التي يمكن للمسؤولين السابقين الاستعانة بها، وهي تحميهم بشكل دائم من الملاحقة القضائية عن الأفعال التي ارتكبوها بصفتهم الرسمية كجهات فاعلة في الدولة.

ومن الناحية النظرية، ينطبق هذا الصنف من الحماية أثناء وبعد ترك المسؤولين لمناصبهم، وهي تفيد المسؤولين من جميع الرتب، ومع ذلك، فإن القانون الجنائي الدولي الذي ظهر عقب الحرب العالمية الثانية، أدخل استثناءً لهذه القاعدة فيما يتعلق بالجرائم الدولية الخطيرة.

وقال لورانس هيل كاوثورن، أستاذ القانون الدولي العام في جامعة بريستول، إن الحصانة الشخصية لنتنياهو ستنتهي بعد مغادرته منصبه، مما يمهد الطريق لمحاكمته أمام المحاكم الوطنية.

“ستزول الحصانة الشخصية عندما يترك نتنياهو منصبه، وستفسح المجال لحصانة وظيفية أقل شمولاً، وسيتم تأسيس استثناء للجرائم الدولية فيها بشكل أكثر وضوحاً” – لورانس هيل كاوثورن، أستاذ القانون الدولي العام في جامعة بريستول

نظام روما

وقد يزعم البعض أنه يحق لنتنياهو بصفته رئيس وزراء في الخدمة التمتع بالحصانة أمام المحاكم الوطنية، لكن القواعد بموجب المحاكم الدولية لا لبس فيها في رفض الحصانة للأفراد الخاضعين لولايتها القضائية.

فوفقًا للمادة 27 من نظام روما، فإن جميع الأشخاص المطلوبين متساوون أمام المحكمة، بما في ذلك رؤساء الدول أو الحكومات، لا يجوز لأي حصانة بموجب القانون الدولي أن تمنع المحكمة من ممارسة ولايتها القضائية.

وبالرغم من ذلك، فإن هناك مادة تقدم استثناءً للدول التي ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مثل إسرائيل.

ووفقًا للمادة 98 (1)، لا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية إجبار أحد أعضائها على اعتقال مسؤول من دولة لا تنتمي إلى المحكمة إذا كان ذلك من شأنه أن يجبرها على انتهاك التزامات القانون الدولي بشأن حصانة الدولة أو الدبلوماسية.

وتم استخدام المادة 98 (1) في الماضي من قبل الدول التي رفضت تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير والرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وهما من مواطني دول ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية.

غير أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت باستمرار تفسيرات هذه المادة التي تسعى إلى تبرير حصانة رؤساء دولة أو حكومة غير عضو في المحكمة الجنائية الدولية، مثل بوتن والبشير.

كما قال خبراء لموقع ميدل إيست آي إن من المتوقع أن تقدم المحكمة نفس الحجة إذا رفضت الدول التي هي طرف في المحكمة اعتقال نتنياهو.

وكانت المحكمة قد قضت بأن رؤساء الدول ليسوا محصنين أمام المحكمة الجنائية الدولية، حتى لو كانوا ينتمون إلى دولة لم توقع على نظام روما المؤسس للمحكمة.

فعلى سبيل المثال، لجأت الأردن إلى هذه الحجة عندما أحجمت عن اعتقال البشير في عام 2017، ورفضت منغوليا اعتقال بوتن عندما زار البلاد في سبتمبر/أيلول، قائلة إنه يتمتع بالحصانة.

لكن المحكمة الجنائية الدولية رفضت ادعاء الحصانة في القضيتين باعتباره لا أساس له من الصحة، وقضت الشهر الماضي بأن منغوليا انتهكت نظام روما الأساسي بفشلها في اعتقال بوتن.

وفي شرحها لمنطقها، قالت المحكمة إن المادة “تشير فقط إلى أعمال الأنشطة الحكومية التي تتم عادة في الخارج وتحميها الضمانات المتعلقة بالحصانة الدبلوماسية لبعض المسؤولين والمباني”.

وأضافت أن الإشارة إلى حصانة الدولة بموجب المادة 98 (1) تتعلق بحصانة الدولة وممتلكاتها، وليس قادتها أو مسؤوليها.

قانون المحكمة الجنائية الدولية

يعتبر قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 القانون المحلي الذي ينفذ نظام روما الأساسي في المملكة المتحدة، وبالإضافة إلى تجريم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فإن القانون يحدد قواعد اعتقال وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

وبموجب المادة 23 من قانون المحكمة الجنائية الدولية، من الواضح أنه لا توجد حصانة لمواطني الدول الأطراف في المحكمة، كما هو منصوص عليه في المادة 27 من نظام روما الأساسي.

تم تدوين المادة 98 (1) من نظام روما في القسم 23، الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب)، والتي تنص على أن التنازل عن الحصانة من قبل الدولة المرسلة من شأنه أن يسمح ببدء الإجراءات أو الاعتقال والتسليم، إذا لم تكن دولة جنسية المسؤول المطلوب طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية.

لكن المادة لا تتناول مواقف مثل بوتن ونتنياهو، حيث تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص على الرغم من أن إسرائيل وروسيا لم تصادقا على المعاهدة.

وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص على الوضع في فلسطين بناءً على عضوية فلسطين في نظام روما، والذي يسمح للمحكمة بممارسة الاختصاص على الجرائم التي ارتكبها أفراد من أي جنسية في الأراضي الفلسطينية.

أما في السودان، فقد استند الأمر إلى إحالة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بينما استند في روسيا إلى إعلان من أوكرانيا يمنح المحكمة الاختصاص القضائي على الجرائم المرتكبة على أراضيها.

“تفسير المادة 23 من قانون الجرائم الدولية يجب أن يكون وفقًا للقانون الدولي العرفي واجتهاد المحكمة الجنائية الدولية التي قالت بوضوح تام أن القانون الدولي له الأسبقية وأن السلطات القضائية المحلية لا يحق لها الاعتماد على المادة 98 (1) لتبرير عدم التعاون مع مذكرة التوقيف” – الطيب علي، محامي بريطاني

وقال علي إنه إذا هبط نتنياهو في المملكة المتحدة، فستكون الحكومة ملزمة قانونًا باعتقاله على الفور.

وأضاف: “إذا قرر وزير الخارجية رفض طلب من المحكمة تنفيذ مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية على أساس أن المشتبه به أكد أنه محمي بحصانة رئيس الدولة، فذلك يعني أن المملكة المتحدة ستتصرف على نحو يتعارض مع التزامات المعاهدة والقانون الدولي العرفي”.

وتابع: “في حالة حماية مجرم حرب مشتبه به من قبل المحكمة الجنائية الدولية بهذه الطريقة، فإننا سنطلق على الفور مراجعة قضائية طارئة لمراجعة هذا القرار، وسنطلب أيضًا من المحكمة إصدار أمر قضائي يمنع المشتبه به من الهروب من ولاية المملكة المتحدة أثناء مراجعة المحكمة العليا لقرار الحصانة الخاطئ”.

وأردف: “ثم، إذا رفض المدعي العام أو وزير الخارجية اتخاذ إجراء أو تنفيذ مذكرة اعتقال صادرة من المحكمة الجنائية الدولية، فسيكون هناك مراجعة قضائية طارئة وطلب احتجاز الشخص في المملكة المتحدة لمنع هروبه من ولاية المملكة المتحدة”.

معضلة القانون الدولي العرفي

ويزعم لورانس هيل-كاوثورن أنه يجب تفسير حصانة نتنياهو في هذه الحالة على أساس القانون الدولي العرفي وليس نظام روما الأساسي.

وأضاف: “إذا لم يكن نتنياهو مستحقًا للحصانة في الإجراءات المحلية من اعتقاله وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، فلا يمكن أن يستند هذا إلى تفسير لنظام روما الأساسي (الذي ليست إسرائيل طرفًا فيه) ولكن يجب أن يستند بدلاً من ذلك إلى القانون الدولي العرفي العام”.

والقانون الدولي العرفي هو مجموعة غير مكتوبة من القواعد المستمدة من ممارسات الدول ومواقفها القانونية الرسمية، وهذه القواعد ملزمة للدول التي لم تعترض عليها باستمرار، بغض النظر عن تصديقها على المعاهدات.

لكن ممارسات الدول فيما يتعلق بالحصانات مختلطة، وبالتالي من الصعب استنباط قاعدة واضحة للعرف.

وأضاف هيل-كاوثورن: “نظراً لأن القانون الدولي العرفي يستند إلى ما تفعله الدول في الممارسة العملية، فعندما تتصرف الدول بشكل غير متسق مثل رفض تنفيذ مذكرة اعتقال البشير من السودان ثم الدعوة إلى الامتثال الكامل لأمر الاعتقال ضد نتنياهو، فإن هذا يجعل من الصعب للغاية القول بثقة ما يتطلبه القانون الدولي العرفي”.

ومن ناحية أخرى، هناك أمثلة على ممارسات الدول حيث أيدت المحاكم المحلية، مثل محكمة الاستئناف في باريس، مذكرة اعتقال للرئيس السوري بشار الأسد بسبب استخدامه للأسلحة الكيميائية المحظورة. 

وعلاوة على ذلك، دعمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتن دون أي إشارة إلى الحصانة.

متطلبات الحضور

وهناك عائق قانوني آخر أمام اعتقال القادة الإسرائيليين المشتبه في تورطهم في جرائم دولية لكنهم غير مطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية وهو أن قانون الإجراءات الجنائية الدولية يقصر الملاحقات القضائية على المقيمين أو مواطني المملكة المتحدة.

وينطبق ذلك على المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والمشتبه بهم في الإبادة الجماعية. 

أما إذا كان الفرد مشتبها به في ارتكاب التعذيب، فلا يلزم أن يكون مقيما أو مواطنا في المملكة المتحدة، ولكن يجب أن يكون حاضرا في البلاد لبدء الإجراءات.

وتنصح المبادئ التوجيهية الصادرة عن وحدة الشرطة رقم 15، وهي الوحدة المسؤولة عن التحقيق في الجرائم الدولية، أعضاء الشرطة بعدم الشروع في التحقيقات حتى يكون المشتبه به موجودًا في البلاد.

وقال تقرير صادر عن مؤسسة Redress ومؤسسة Clooney أن انتظار سفر المشتبه به إلى المملكة المتحدة قبل بدء التحقيق يمكن أن يؤدي إلى مواقف لا يكون فيها لدى المحققين سوى القليل من التحذير المسبق أو الوقت لجمع الأدلة الكافية لتقديم التهم.

وقد أوصى التقرير، الذي نُشر في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بتعديل القوانين البريطانية لإزالة متطلبات الجنسية أو شرط الوجود لجميع الجرائم الدولية.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

مقالات ذات صلة